السيد محمد حسن الترحيني العاملي

232

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

استأجرها مورثهم ، أو حق شفعة ، وخيار ، ( وعقدا ) ( 1 ) بأن يشتريا دارا بعقد واحد ، أو يشتري كل واحد منهما جزء مشاعا منها ولو على التعاقب ، أو يستأجراها ( 2 ) ، أو يشتريا بخيار لهما ( 3 ) ، ( وحيازة ) ( 4 ) لبعض المباحات ( دفعة ) بأن يشتركا في نصب حبالة ، ورمي سهم مثبت فيشتركا في ملك الصيد ، ولو حاز كل واحد شيئا من المباح منفردا عن صاحبه اختص كل بما حازه ( 5 ) إن لم يكن عمل كل واحد بنية الوكالة عن صاحبه ( 6 ) في تملك نصف ما يحوزه ، وإلا اشتركا أيضا على الأقوى ، فالحيازة قد توجب الاشتراك مع التعاقب ( 7 ) وقد لا توجبه في الدفعة ( 8 ) ، ( ومزجا ) ( 9 ) لأحد ماليهما بالآخر بحيث ( لا يتميز ) كل منهما عن